responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 156
والسبب يتوقّف عليه في مرحلة الفعليّة.
وفرقه عن الشرط أنّ السبب كالمقتضي والموضوع للحكم يلزم من وجوده وجود الحكم، بل عُبر عنه بالموضوع [1]، والشرط بخلاف ذلك لأنّه خارج عن الموضوع وإن لزم من عدمه عدم الحكم.
وقيل بعدم الفرق بين الشرط والسبب، غاية الأمر أنّ الفقهاء يستعملون الشرط في القيود المأخوذة في الأحكام التكليفية، ويستعملون السبب في القيود المأخوذة في الأحكام الوضعية [2].
2- التداخل والاتّحاد والاتّصال:
اتّحاد السبب- كما تقدّم في بيان معناه- هو كون المؤثِّر والموجب للحكم الواحد أو الأحكام المتعدّدة واحداً ذاتاً وحقيقة.
وأمّا التداخل فيطلقه الفقهاء على المؤثِّرات المتعدّدة التي تتداخل في الحكم أو في الفعل بحيث يكفي فعل واحد عنها جميعاً، كتداخل النوم والبول في التأثير في إيجاب وضوء واحد، وكتداخل غسل الميت وغسل الجنابة في الإتيان بغسل واحد بنيّتين [3].
وأمّا الاتّصال فهو الاتّحاد الحاصل بين أجزاء الواحد بالوحدة الشخصيّة، ولا دخل له بما يكون متّحداً بالوحدة النوعيّة أو الحكمية [4].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يطلق الفقهاء اتّحاد السبب عادة في إشارة إلى اصطلاح يرد في علم الاصول، كما قد يطلقونه في مواضع متفرّقة من الفقه في غير ذلك:
1-1- إذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان مطلق ومقيد معلّقان على سبب واحد، كما إذا ورد: (إن ظاهرت فاعتق رقبة) و(إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) فيجعل اتّحاد السبب شاهداً على اتّحاد التكليف، ويحمل اللفظ المطلق على إرادة المقيّد منه [5]. وهو اتّحاد السبب في مرحلة تشريع الحكم وجعله.

[1] مصباح الاصول 3: 256.
[2] المعجم الاصولي: 670. أجود التقريرات 1: 288.
[3] رسائل الشهيد 1: 141- 142. كشف الغطاء 1: 304- 305. مستمسك العروة 3: 137.
[4] انظر: المسالك 15: 456. مصباح الفقاهة 3: 53. نهاية الاصول: 41.
[5] مبادئ الوصول: 151. هداية المسترشدين 2: 702. فوائد الاصول 1- 2: 580.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست