responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 339
الحق قبل مضيّ المدة المعيّنة لعدم لزوم التوقيت المذكور وإنّما هو وعد بالتأخير.
8- قصد القربة في الإبراء: لم نعثر على تصريح للفقهاء باشتراط قصد القربة في الإبراء، سوى ما ذكره الفاضل المقداد في تفسير قوله تعالى: «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ...» قائلًا: «إنّ الإبراء صدقة، فيستلزم قصد القربة» [1].
بل إنّ الشهيد الثاني صرّح بعدم اشتراطه فيه [2]. وكذلك المحقّق النجفي [3].
نعم، إذا تقرّب به إلى اللَّه تعالى- كما إذا أبرأ ذمّة المدين قربةً إليه تعالى- كان صدقةً أيضاً وترتّبت عليه أحكامهما. فبين الإبراء والصدقة عموم من وجه- كما تقدم- إذ قد لا يكون الإبراء متقرَّباً به إلى اللَّه تعالى فلا يكون صدقةً. كما أنّ الصدقة قد تكون بدفع العين الخارجية فلا يكون إبراءً؛ لاختصاص الإبراء بالذمم وعدم جريان في الأعيان الخارجية.
الركن الثاني- المبرئ:
وهو ذو الحق أو وليّه الذي يبرئ ذمّة من عليه الحق.
ويشترط فيه امور:
1- البلوغ: فلا عبرة بإبراء غير البالغ.
2- العقل: فلا عبرة بالإبراء الصادر من المجنون.
3- الاختيار: فلا عبرة بالإبراء الصادر من المكره.
4- عدم الحجر لسفه أو إفلاس مع كون المبرأ منه حقّاً مالياً، فقد قال المقدّس الأردبيلي: «لا يجوز للمفلس إسقاط مال ثبت له قبل الحجر حتى أنّه لو تعيّن الأرش لا يجوز له إسقاطه» [4].
وقال المحقّق النجفي: «لا خلاف أيضاً ولا إشكال في أنّه لو وجب له القصاص جاز أن يعفو على غير مال.. بل ظاهر المسالك الإجماع عليه؛ لأنّه ليس تصرّفاً مالياً... و... لو وجب له دية أو أرش لم يجز له العفو بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّه من التصرّف الماليّ‌
[1] كنز العرفان 2: 57.
[2] المسالك 5: 409.
[3] جواهر الكلام 28: 128.
[4] مجمع الفائدة والبرهان 9: 246.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست