responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 338
الانشاء، لكن لا إلى الأبد وبصورة نهائية، بل إلى وقت خاصّ كأن يقول له: أبرأتك لمدة شهر مثلًا.
وقد يستفاد من بعض كلماتهم أنّه صحيح. قال الفاضل المقداد في تفسير قوله تعالى: «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [1]) «فهم بعضهم من هذا أنّ المندوب أفضل من الواجب؛ لأنّ الانظار واجب والإبراء ندب، وقد جعله خيراً، فيكون أفضل، وهو غلط، فإنّ الإبراء جامع للنظرة والصّدقة، فالخيرية باعتبارهما معاً» [2].
وقال الفاضل الهندي في العفو عن القصاص- الذي قد يقال: إنّه كالعفو عن الدية المعبَّر عنه في القرآن الكريم بالتصدّق في قوله تعالى: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا...» [3]. والمفسَّر بالإبراء- ما نصّه: «ولو أضاف العفو إلى وقت- مثل:
عفوت عنك شهراً أو سنةً- صحّ» [4].
وقد يستفاد من كلمات البعض الآخر عدم صحة التوقيت في الإبراء؛ لمنافاته لمفهوم الإبراء. قال مقرّر بحث السيد الخوئي: «فمعنى الإبراء إفراغ الذمّة إلى الأبد، والتوقيت إمهال لا إبراء» [5].
وعلى هذا الضوء فمستند عدم صحة التوقيت في الإبراء منافاته لحقيقة الإبراء التي تعني الإسقاط وإفراغ الذمة؛ إذ لا معنى للإسقاط والإفراغ موقتاً. نعم بالإمكان تأجيل استيفاء الحق أو الدين إلى مدّة معيّنة وإمهال المدين ومن عليه الحق، ولكنه حينئذٍ ليس إبراءً، بل هو وعد بالتأخير.
ومن نتائج ذلك أنّه إذا كان إبراءً موقتاً وصحّحناه، فلا يحق له المطالبة والاستيفاء قبل مضيّ المدّة المعيّنة؛ إذ الإبراء لازم لا رجوع فيه، بينما إذا كان إمهالًا ووعداً بالتأخير جاز له الاستيفاء قبل المضيّ؛ إذ الامهال غير لازم، والظاهر أنّ المقصود بالصحة في كلام الفاضل الهندي المتقدّم آنفاً صحّته إمهالًا لا صحّته إبراءً؛ لتصريحه بعد ذلك بجواز استيفاء
[1] البقرة: 280.
[2] كنز العرفان 2: 57.
[3] النساء: 92.
[4] كشف اللثام 2: 481 حجري.
[5] مصباح الفقاهة 6: 281.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست