responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 303
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التبذّل:
وهو ضدّ الصون، فالمرأة المتبذّلة هي التي لا تحفظ نفسها أمام الأجنبي، ولا تبالي بما ينافي عفّتها وصونها.
2- التبرّج:
إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للأجانب [1].
ونسب التبرّج للمرأة؛ إمّا لتشبّهها بالثوب المبرَّج، وهو الذي صوِّرت عليه البروج. وإمّا لظهورها من بُرجها، أي من قصرها [2].
3- الستر والحجاب:
وهو ضدّ إبداء الزينة أو إبداء محلّها من بدن المرأة ويكون النهي عن إبداء الزينة مساوقاً لوجوب سترها وحجبها عن الناظر الأجنبي.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ولا يراد هنا التعرّض إلى حكم نفس التزيّن، فإنّه يرجع فيه إلى محلّه، وإنّما يراد بيان حكم إبداء الزينة، ولا شكّ بأنّ الحكم هو حرمة ذلك على المرأة في الجملة، وقد دلّت النصوص على ذلك؛ قال تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ». وتفصيل ذلك:
أ- إبداء الزينة بمعنى محلّها:
يحرم على المرأة إبداء شي‌ء من أعضاء بدنها للأجنبي إلّا ما يظهر بحسب العادة، وهو الوجه والكفّان، بمعنى يجب عليها ستر بدنها عدا الوجه والكفّين؛ لقوله تعالى: «إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» [3]، دون العنق والصدر وسائر بدنها، قال تعالى:
«وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‌ جُيُوبِهِنَّ» [4] [5].
(انظر: ستر)
استثناء بعض الموارد من الحرمة:
هناك عدّة موارد لا يحرم على المرأة إبداء زينتها، وهي:
1- يجوز إبداء الزينة للزوج؛ لقوله تعالى: «إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» فلا يجب على الزوجة التستّر عنه في شي‌ء.

[1] المصباح المنير: 42.
[2] المفردات: 115.
[3] النور: 31.
[4] النور: 31.
[5] انظر: مستند العروة الوثقى (النكاح) 1: 55- 56.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست