responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 302
لِبُعُولَتِهِنَّ» [1]، فأفاد بأنّ المراد بالاولى النهي عن الإظهار بمعنى لزوم التستّر، والمراد بالثانية النهي عن الإظهار بمعنى الإراءة.
2- وقد اطلق (إبداء الزينة) في القرآن الكريم على معنى أخصّ من المعنى اللغوي؛ فقد قصد به إبداء مواضع الزينة من أعضاء بدن المرأة لا إبداء الزينة ذاتها، سواء وضعت عليها ما يتزيّن به من الخضاب والحليّ أو خلت من ذلك، قال تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ».
وتبرير هذا الإطلاق إمّا من باب إطلاق الحالّ وإرادة المحلّ، وإمّا لكونها زينة حقيقةً؛ وذلك بلحاظ ما تمتاز به المرأة من طبيعة جمالية، أي إنّها خلقة وتكويناً تمتلك زينة وجمالًا طبيعياً دون الرجل، وهذه الزينة الطبيعية تشمل أغلب بدن المرأة، أو قل: كلّ بدن المرأة إلّا ما استثني كالعورة؛ فإنّها ليست زينة، بل هي ممّا يستقبح، ولذا اطلق عليها السوأة.
3- ثمّ إنّ إرادة مواضع الزينة [/ الزينة الحقيقية] من لفظ (الزينة) هل يكون بملاحظة الآية في حدّ نفسها ومع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها؟
أو بملاحظتها بضميمة تلك الروايات؟
المعروف بينهم هو الأوّل [2]، إلّا أنّه ذهب البعض إلى الثاني حيث قال:
«الظاهر من الآية الكريمة إرادة نفس ما تتزيّن به المرأة، ويؤيّد ذلك قوله عزّ وجلّ في ذيل الآية: «وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ»؛ فإنّ من الواضح أنّ ضرب الرجل على الأرض لا يوجب العلم بموضع الزينة، وإنّما الذي يوجبه هو العلم بنفس الزينة من الخلخال وغيره، فإنّ ضرب الرجل يوجب حركتها وإيجاد الصوت، فيعلم بها لا محالة» [3].
4- والزينة الطبيعية قد تكون ظاهرة كالوجه والكفّين، وقد تكون باطنة كالفخذين والساقين. كما أنّ الزينة العارضة قد تكون ظاهرة كالخاتم والكحل، وقد تكون باطنة كالخلخال.

[1] النور: 31.
[2] الحدائق 23: 53. مستمسك العروة الوثقى 14: 27.
[3] مستند العروة الوثقى (النكاح) 1: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست