responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 304
2- والمحارم كالآباء والأبناء حيث لا يجب عليهنّ ستر ما عدا العورتين، قال تعالى: «أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ» [1].
والمراد بالآباء الأب وإن علا، وبالأبناء الابن وإن سفل.
والأخ أعم من أن يكون من الطرفين [/ الأب والامّ‌] أو أحدهما، وبني الإخوة والأخوات وإن سفلوا. واستظهر بعضهم كون المراد الأعم من النسب والرضاع؛ للصدق [2].
وأمّا العمّ والخال فإنّهما وإن لم يُذكرا في الآية إلّا أنّ الحكم لهما ثابت إجماعاً، ولعلّ عدم ذكرهما إنّما هو لوحدة النسبة بين العمّ وابن الأخ، وبين الخال وابن الاخت؛ فكما يجوز للمرأة إبداء زينتها لابن أخيها وابن اختها نظراً إلى كونها عمّة أو خالة لهما يجوز لها إبداء زينتها لعمّها وخالها؛ لوحدة النسبة [3].
3- النساء سواء كنّ حرائر أم إماء، سواء كنّ مسلمات أم كافرات كما هو المشهور [4] لقوله تعالى: «أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» [5].
نعم، صرّح بعض الفقهاء بعدم استثناء المرأة اليهودية والنصرانية أو مطلق الكافرة فحكم بالحرمة [6]، واختار بعضهم الكراهة [7]؛ لما ورد في الرواية من أنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ [8]. في حين حمل بعض الفقهاء هذه الرواية على الإرشاد إلى الأمر الأخلاقي والأدبي وهو شدّة التحفّظ عن الكفّار حتى في هذا المقدار [9].
4- الحمقى والأطفال غير المميّزين؛ لقوله تعالى: «أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ» [10] دون الطفل المميّز.

[1] النور: 31.
[2] زبدة البيان: 687.
[3] مستند العروة الوثقى (النكاح) 1: 42- 43.
[4] المسالك 7: 45.
[5] النور: 31.
[6] جواهر الكلام 29: 71- 72.
[7] العروة الوثقى 2: 802، م 28.
[8] الوسائل 20: 184، ب 98 من مقدمات النكاح، ح 1.
[9] مستند العروة الوثقى (النكاح) 1: 42.
[10] النور: 31.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست