responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 521
على الأقوى، وقيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار، والأول أقوى، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية، وربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي، وهو ضعيف، وكذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه فلا قود، وعليه الدية.
ومنها - لو قتل مرتد ذميا يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الاسلام فلا قود وعليه دية الذمي، ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود، والظاهر عدم الدية على وللإمام عليه السلام تعزيره.
ومنها - لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام قيل لا قود عليه ولا ديد، وفيه تردد.
الشرط الثالث - انتفاء الأبوة، فلا يقتل أب بقتل ابنه، والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا.
مسألة 1 - لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدي الدية إلى غيره من الوارث، ولا يرث هو منها.
مسألة 2 - لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئا، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.
مسألة 3 - يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الأم وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل أمه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبل الأم، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
مسألة 4 - لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معا فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى هو الثاني، ولو ادعياه ثم رجع أحدهما

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست