responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 520
بالذمية وبالذمي من غير رد الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس.
مسألة 4 - لو قتل ذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه، من غير فرق بين كون المال عينا أو دينا منقولا أو لا، ولا بين كونه مساويا لفاضل دية المسلم أو زائدا عليه أو مساويا للدية أو زائدا عليها.
مسألة 5 - أولاد الذمي القاتل أحراز لا يسترق واحد منهم لقتل والدهم، ولو أسلم الذمي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.
مسألة 6 - لو قتل الكافر كافرا وأسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
مسألة 7 - يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الاسلام حين تميزه ولو لم يبلغ، وأما في حال صغره قبل التميز أو بعده وقبل إسلامه ففي قتله به وعدمه تأمل وإشكال.
ومن لواحق هذا الباب فروع: منها - لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، وعليه دية النفس كاملة، وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعلى عاقلته دية النفس.
ومنها - لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود، ولا دية

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست