responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 504
" عليك " ويكره إتمامه ظاهرا، ولو اضطر المسلم إلى أن يسلم عليه أو يتم جوابه جاز بلا كراهية، وأما غير الذمي فالأحوط ترك السلام عليه إلا مع الاضطرار وإن كان الأوجه الجواز على كراهية، وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: السلام على من اتبع الهدى، ويستحب أن يضطرهم إلى أضيق الطرق.
القول في أحكام الأبنية مسألة 1 - لا يجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الاسلام كالبيع والكنائس والصوامع وبيوت النيران وغيرها، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين.
مسألة 2 - لا فرق في ما ذكر من عدم جواز الاحداث ووجوب الإزالة بين ما كان البلد مما أحدثه المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وطهران، وجملة من بلاد إيران مما مصرها المسلمون أو فتحها المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران وتركيا والعراق وغيرها أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الاحداث، وعلى الولاة - ولو كانوا جائزين - معهم عن الاحداث، وإزالة ما أحدثوه، سيما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية والسياسة والخطر العظيم على شبان المسلمين وبلادهم.
مسألة 3 - لو فتحت أرض صلحا على أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمة ولم يشتر عليهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فيها، ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها، والمعابد التي أكنت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها على تأمل وإشكال.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست