responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 503
بطلان العقد.
مسألة 6 - كل مورد يوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمة مطلقا - شرط عليهم أم لا - لو خالف أهل الذمة الآن وامتنع منه يصير حربيا ويخرج عن الذمة، وكل مورد قلنا بأن الخروج عن الذمة موقوف على الاشتراط والمخالفة يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمة لو خالفوا، ولو قلنا بأن جميع المذكورات من شرائط الذمة - شرط في العقد أم لا - يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربيا.
مسألة 7 - ينبغي أن يشترط في عقد الذمة كل ما فيه نفع ورفعة للمسلمين وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الاسلام من جهته رغبة أو رهبة، ومن ذلك اشتراط التميز عن المسلمين في اللباس والشعر والركوب والكنى بما هو مذكور في المفصلات.
مسألة 8 - إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها فلو إلي المسلمين ردهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار بين قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ الظاهر ذلك على إشكال. وهل أموالهم بعد خرق الذمة في أمان يرد إليهم مع ردهم إلى مأمنهم أم لا؟ الأشبه الأمان.
مسألة 9 - إن أسلم الذمي بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمة لم يرتفع ذلك عنه، وبقي على الرق ولم يرد إليه الفداء، وإن أسلم قبلهما وقبل القتل سقط عنه الجميع وغيرها مما عليه حال الكفر عدا الديون والقود لو أتى بموجبه، ويؤخذ منه أموال الغير إذا كان عنده غصبا مثلا، وأما الحدود فقد قال الشيخ في المبسوط: إن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد.
مسألة 10 - يكره السلام على الذمي ابتداء، وقيل يحرم، وهو أحوط، ولو بدأ الذمي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على قوله

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست