responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 502
مسألة 2 - لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد وخرجوا عن الذمة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هذين أيضا موجبة لنقض العقد مطلقا، فيخرجوا عنها بالامتناع والمخالفة وإن لم يشترطا عليهم.
الخامس - أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بأبنائهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسس لهم، ولا يبعد أن يكون الأخيران سيما الثاني منهما من منافيات الأمان ولزوم تركهما من مقتضياته.
السادس - أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء، ولو خالفا عزروا.
مسألة 3 - هذان الشرطان أيضا كالثالث والرابع يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضا للعهد مطلقا، ويحتمل أن يكون ناقضا مع الاشتراط.
واحتمل بعضهم أن يكون النقض فيما إذا اشترط بنحو تعليق الأمان لا الشرط في ضمن عقده، ولا شبهة في النقض على هذا الفرض.
مسألة 4 - لو ارتكبوا جناية توجب الحد أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه، ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها على احتمال غير بعيد قتل الساب كغيرهم من المكلفين، ولو نالوهم بما دون السب عزروا، ولو اشترط في العقد الكف عنه نقض العهد على قول. ولو علق الأمان على الكف نقض العهد بالمخالفة.
مسألة 5 - لو نسي في عقد الذمة ذكر الجزية بطل العقد، وأما رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره وعدمه تردد، ولو قيل بعدم البطلان كان حسنا، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الاسلام ومع الامتناع نقض العهد على احتمال، والثاني من مقتضيات الأمان كما مر ولا يبطل العهد بعدم ذكره، وغير ما ذكر أيضا لا يوجب عدم ذكرها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست