responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 442
الثالث - الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم مطلقا على مؤمن أو غيره أو لهما، نعم تقبل شهادة الذمي العدل في دينه في الوصية بالمال إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يعتبر كون الموصي في غربة، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمي فيها، ولا يلحق بالذمي الفاسق من أهل الايمان، وهل يلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلا في مذهبه، لا يبعد ذلك، وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل، ولا تقبل شهادة الحربي مطلقا، وهل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم؟ به رواية، وعمل بها الشيخ قدس سره.
الرابع - العدالة، وهي الملكة الرادعة عن معصية الله تعالى، فلا تقبل شهادة الفاسق، وهو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط إن لم يكن الأقوى، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إلا مع التوبة وظهور العدالة.
مسألة 1 - لا تقبل شهادة كل مخالف في شئ من أصول العقائد، بل لا تقبل شهادة من أنكر ضروريا من الاسلام، كمن أنكر الصلاة أو الحج أو نحوهما وإن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة، وتقبل شهادة المخالف في الفروع وإن خالف الاجماع لشبهة.
مسألة 2 - لا تقبل شهادة القاذف فمع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذوف إلا إذا تاب، وحد توبته أن يكذب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهما، وإن كان صادقا واقعا يوري في تكذيبه نفسه، فإذا كذب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح.
مسألة 3 - اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير واللعب ليس بحرام، نعم اللعب بها مكروه، فتقبل شهادة المتخذ واللاعب

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست