responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 441
كتاب الشهادات القول في صفات الشهود وهي أمور: الأول - البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميز مطلقا ولا بشهادة المميز في غير القتل والجرح، ولا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، وأما لو بلغ عشرا وشهد بالجراح والقتل ففيه تردد، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقا.
الثاني - العقل، فلا تقبل شهادة المجنون حتى الأدواري منه حال جنونه وأما حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه وكمال فطنته، وإلا لم تقبل، ويلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله، وفي مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتى يستثبت ما يشهدون به، فاللازم الاعراض عن شهادتهم إلا في الأمور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم ونسيانهم وغلطهم في التحمل والنقل.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست