responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 43
من جهة، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة وإما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه، وإما عامة من الجهتين كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلق به بجميع أنواعه بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته وكذا الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقة، كما لو قال: " أنت وكيلي في أمر داري " وكذا لو قال: " أنت وكيلي في بيع داري " مقابل المقيد بثمن معين أو شخص معين، وقد يكون بالعكس كما لو قال: أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي أو في بيع ملكي، وقد تكون مطلقة من الجهتين، كما لو قال: " أنت وكيلي في التصرف في مالي، وربما يكون التوكيل بنحو التخيير بين أمور: إما في التصرف دون المتعلق، كما لو قال: أنت وكيلي في بيع داري أو صلحها أو هبتها أو إجارتها " وإما في المتعلق فقط، كما لو قال: " أنت وكيلي في بيع هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه الفرش " مثلا، والظاهر صحة الجميع.
مسألة 16 - لا بد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة قرائن حالية أو مقالية ولو كانت هي العادة الجارية على أن التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر، كما لو سلم إليه المبيع ووكله في بيعه أو سلم إليه الثمن ووكله في الشراء. وبالجملة لا بد في صحة التصرف من شمول الوكالة له.
مسألة 17 - لو خالف الوكيل وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل، ولا فرق في التخالف بين أن يكون بالمباينة كما إذا وكله في بيع داره فآجرها أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في بيعها نقدا فباع نسيئة أو بخيار فباع بدونه، نعم لو علم شموله لفاقد الخصوصية أيضا صح في

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست