responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 42
وإيصالا إلى المستحق.
مسألة 10 - يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجابا وقبولا في الجميع وكذا في الوصية والوقف والطلاق والابراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه، والظاهر صحته في الرجوع إلى المطلقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسكا بالزوجية حتى يرتفع به متعلق الوكالة، ولا يبعد صحته في النذر والعهد والظهار، ولا يصح في اليمين واللعان والايلاء والشهادة والاقرار على إشكال في الأخير.
مسألة 11 - يصح التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين، والسلم بالنسبة إلى الثمن، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها.
مسألة 12 - يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.
مسألة 13 - تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما، فإذا وكل شخصا فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكا له.
مسألة 14 - يشترط في الموكل فيه التعيين بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال:: " وكل تك على أمر من الأمور " لم يصح، نعم لا بأس بالتعميم والاطلاق كما يأتي.
مسألة 15 - الوكالة إما خاصة وإما عامة وإما مطلقة، فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شئ معين، كما إذا وكله في شراء بيت معين، وهذا مما لا إشكال في صحته، والثانية إما عامة من جهة التصرف وخاصة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست