responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 326
مسألة 3 - يشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار بمعنى عدم الاكراه والاجبار، فلا يصح طلاق غير كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا، بل يتكلم بلفظه هزلا، وكذا لا يصح طلاق المكره الذي قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه.
مسألة 4 - الاكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بايقاع ما يضر بحاله عليه أو على من يجري مجري نفسه كأبيه ووالده نفسا أو عرضا أو مالا بشرط أن يكون الحامل قادرا على إيقاع ما توعد به مع العلم أو الظن بايقاعه على تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنونا، ويلحق به موضوعا أو حكما ما إذا أمره بايجاد ما يكرهه مع خوف الأمور نم عقوبة والاضرار عليه لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد وتهديد، ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخالفة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، فلو تزوج بامرأة ثم رأى أنه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها وأخيها مثلا فالتجأ إلى طلاقها فطلقها يصح طلاقها.
مسألة 5 - لو قدر على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه كالفرار والاستغاثة بالغير لم يتحقق الاكراه، فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحا، نعم لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك فالظاهر وقوعه مكرها عليه وباطلا.
مسألة 6 - لو أكرهه على طلاق إحدى زوجيته فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه، ولو طلقها معا ففي وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما وجهان لا يخلو أولهما من رجحان، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه وقع مكرها عليه.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست