responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 325
كتاب الطلاق وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام: القول في شروطه مسألة 1 - يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل.
فلا يصح على الأحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميزا وله عشر سنين، ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط، ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، ويلحق به السكران ونحوه ممن زان عقله.
مسألة 3 - لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم، نعم لو بلغ فاسدا العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح، فإن لم يكن له أب وجد فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاكم إليه.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست