responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 291
ثم يعقد عليها.
مسألة 12 - يجوز أن يشترط عليها وعليه الاتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.
مسألة 13 - يجوز العزل من دون إذنهما في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه منه، ولو نفاه عن نفسه انتفي ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أن نفيه كان عن إثم من احتمال كون الولد منه، وعلى أي حال لا يجوز له النفس بينه وبين الله إلا مع العلم بالانتفاء.
مسألة 14 - لا يقع عليها طلاق، وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.
مسألة 15 - لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح.
مسألة 16 - لو انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدة، وهي على الأشهر الأظهر حيضتان، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، والظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك، هذا فيما إذا كانت حائلا، ولو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين وأما عدتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست