responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 290
ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث وهكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شئ من المهر، وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح.
مسألة 7 - لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.
مسألة 8 - لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا ولم يدخل بها فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، وإن كان أقل أكمله.
مسألة 9 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر، ولا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان، ولو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما على إشكال، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو هبتها.
مسألة 10 - لو قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، وهل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعين المدة شهرا مثلا ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان.
أحوطهما الثاني.
مسألة 11 - لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا وأراد الازدياد لا بد أن يهبها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست