responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 152
ومنها - أن يذبح بيده ما رباه من النعم، وأما إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالأحوط تركها، بل الحرمة لا تخلو من وجه، نعم لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى، هذا مع التعمد، وأما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة بلا إشكال، والأحوط ترك أن تنخع الذبيحة بمعنى إصابة السكين إلى نخاعها، وهو الخيط الأبيض وسط القفار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.
مسألة 21 - لو خرج جنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله إلا إذا كان حيا ووقعت عليه التذكية وكذا إن خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذكاة، فإنه لا يحل إلا بالتذكية فلو لم يذلك لم يحل وإن كان عدمها من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوى، وأما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن أمه المذكاة حل أكله وكانت تذكيته بتذكية أمه، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلا فميتة، وإلا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن أمه على الأقوى.
مسألة 22 - لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها حل على الأقوى لو بادر على شق بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، ولم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، وإن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتى بالقدر المتعارف، ولو أخر زائدا عن المتعارف ومات قبل أن يشق البطن فالأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 23 - لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء بحريا كان أو بريا، وحشيا كان أو أنسيا، طيرا كان أو غيره وإن اختلف في كيفية التذكية على ما مر،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست