responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 151
كما لو تردى في البئر أو وقع في مكان ضيق وخيف موته جاز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه ويقتله، ويحل أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية، وسقطت شرطية الذبح وانحر، وكذلك الاستقبال، نعم سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر تجب مراعاتها، وأما الآلة فيعتبر فيها ما مر في آلة الصيد الجمادية، وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان، أقواهما ذلك في المستعصي، ومنه الصائل المستعصي دون غيره كالمتردي.
مسألة 20 - للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبة ومكروهة: فمنها - على ما حكي الفتوى به عن جماعة أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق الأخرى، ويمسك صوفه وشعره بيده حتى تبرد، وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع، ويطلق ذنبه، وفي الإبل أن تكون قائمة ويربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف، ومنها - أن يكون الذابح والناحر مستقبل القبلة، ومنها - أن يعرض عليه الماء قبل الذبح والنحر، ومنها - أن يعامل مع الحيوان في الذبح والنحر ومقدماتها ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والايذاء له بأن يساق إلى الذبح والنحر برفق ويضجعه برفق، وأن يحدد الشفرة، وتواري وتستر عنه حتى لا يراها، وأن يسرع في العمل ويمر السكين في المذبح بقوة.
وأما المكروهة فمنها - أن يسلخ جلده قبل خروج الروح، وقيل بالحرمة وإن لم تحرم به الذبيحة، وهو أحوط. ومنها - أن يقلب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق، ومنها - أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له ينظر إليه، وأما غيره ففيها تأمل وإن لا تخلو من وجه، ومنها - أن يذبح ليلا وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلا مع الضرورة،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست