responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 142
وزوال امتناعها، وأما لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت فالظاهر عدم تملكه به مع إغلاق الباب، كما أنه لو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرده، وكذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد، فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه وإن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه.
مسألة 17 - لو سعى خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو لم بملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
مسألة 18 - لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع، فإن صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها، نعم لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثم انفلت منها، وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنه لناصبها، فلو أخذه غيره يجب أن يرده إليه.
مسألة 19 - لو رماه فخرجه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أن لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني.
مسألة 20 - لو أطلق الصائد صيده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياد، وإن قصد الاعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح، جاز اصطياد لغيره ويملكه، وليس للأول الرجوع إليه بعد تملكه على الأقوى.
مسألة 21 - إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه كما إذا كان طوق.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست