responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 141
محللة كالشبكة والحبالة مثلا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرة على الأحوط بأن تكون حركته حركة المذبوح، وإن بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية وإن كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرة عن الجزءين بهذا القطع حلا مع،، وإن بقيت الحياة المستقرة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ويكون ميتة، سواء اتسع الزمان للتذكية أم لا، وأما الجزء الآخر فحلال مع عدم اتساع الزمان للتذكية ولو اتسع لها لا يحل إلا بالذبح.
مسألة 15 - يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة: أحدها - أخذه حقيقة بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملك، وأما مع عدم القصد ففيه إشكال، كما أنه مع قصد الخلاف لا يملك، ثانيها - وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك ثالثها - أن يصيره غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها، ويعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه.
مسألة 16 - الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لاثبات الحيوان وزول امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع، أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها فتوحل، أو فتح باب شئ ضيق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست