responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 140
زمانا اتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر، وأن يستقل الآلة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحل، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما.
مسألة 11 - لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراما، وعليه الأجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة.
مسألة 12 - الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي والبقر الوحشي أو كان أنسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك، وكذلك الصائف من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، وبالجملة كل ما لا يجئ تحت اليد ولا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي المستأنس سواء كان استئناسه أصليا كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضيا كالظبي والطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.
مسألة 13 - الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكله ويطهر جلده تقع على غير مأكول اللحم القابل للتذكية أيضا، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به، هذا إذا كانت بالآلة الجمادية وأما الحيوانية ففيها تأمل وإشكال.
مسألة 14 - لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان فإن كانت الآلة غير

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست