responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 65
كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة ما لم ينقل عن محل الاحتضار، وأما مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى عدم لزومه، والأحوط مراعاته أيضا، وأما ما بعد الغسل إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
مسألة 3 - يستحب تلقينه الشهادتين، والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، وقراءة سورتي يس والصافات عنده لتعجيل راحته، وكذا يستحب تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشد فكيه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد رجليه، وتغطيته بثوب، والاسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله، فينتظر إلى حصول اليقين بموته، ويكره مسه في حال النزع، ووضع شئ ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.
القول في غسل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم، ولو كان مخالفا على الأحوط فيه، كما أن الأحوط تغسيله بالكيفية التي عندنا والتي عندهم، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر، ويكفن ويدفن على المتعارف، ولو كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست