responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 66
بل يلف في خرقة ويدفن.
مسألة 1 - يسقط الغسل عن الشهيد وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتغال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا، وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الأحوط لو خرج روحه فيها، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عاريا فيكفن، وكذا يسقط عمن وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت، ثم يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، والظاهر أن نية الغسل من المأمور، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا.
مسألة 2 - القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها، بل تلف في خرقة وتدفن على الأحوط، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتدفن بعد اللف في خرقة، ويلحق بها إن كانت عظما مجردا في الدفن، والأحوط الالحاق في الغسل أيضا، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة، وإن كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الذي محل القلب في حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلا تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفافة، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا، ولو كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض، وفي إلحاق المنفصلة من الحي بالميت في جميع ما تقدم إشكال، لا يترك الاحتياط بالالحاق فيها وعدم الالحاق في المس بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست