responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64
مسألة 6 - يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القرآن على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 7 - يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
مسألة 8 - تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعددا.
فصل في أحكام الأموات يجب على من ظهر عنده إمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، ورد الأمانات التي عنده، أو الايصاء بها مع الاطمئنان بانجازها وكذا يجب الايصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة والصوم والحج غالبا ونحوها إذا كان له مال، وفيما يجب على الولي كالصلاة والصوم يتخير بين إعلامه والايصاء به.
مسألة 1 - لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم، فإذا نصب فليكن المنصوب أمينا، وكذا من عينه لأداء الحقوق الواجبة.
مسألة 2 - يجب كفاية على الأحوط بل لا يخلو من قوة في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست