responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 63
بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به، ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره، وإن كان الأحوط عدمه، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المسس، فيجب الغسل بمس ظفره بالظفر، نعم لا يوجبه مس الشعر ماسا وممسوسا.
مسألة 1 - القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم، دون المجردة عنه، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه، وإن كان الأقوى عدمه، وأما القطعة المبانة من الميت فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.
مسألة 2 - الشهيد كالمغسل فلا يوجب مسه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل.
مسألة 3 - لو مس ميتا وشك أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل، وكذا لو شك في أنه كان شهيدا أو غيره، بخلاف ما إذا شك في أنه كان قيل الغسل أو بعده؟ فيجب الغسل.
مسألة 4 - إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا، وأما بعد الانفصال فيجب الغسل بمسه إذا اشتمل على العظم، وإلا ففيه إشكال، وكذا لو قطع عضو منه واتصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم.
مسألة 5 - مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست