responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 62
الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر، وأما ينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا خصوصا إذا كان في العادة.
مسألة 4 - لو استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة، نعم بعد مضي عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضا، وإلا فترجع إلى الصفات والتميز، وإلا فإلى الأقارب، وإلا فتجعل سبعة حيضا وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدم في الحيض، فراجع.
مسألة 5 - لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.
مسألة 6 - أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها، وعدم صحة طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، وكذا مس كتابة القرآن، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين، والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض.
فصل في غسل مس الميت وسبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست