responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347
الحال في المملوك.
مسألة 7 - لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر على الأحوط في الصورتين.
مسألة 8 - تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال، والأحوط مراعاة كليهما.
مسألة 9 - تجب فيها النية كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولى الاخراج من وجبت عليه، أو يوكل غيره في التأدية، فحينئذ لا بد للوكيل من نية التقرب، وإن وكله في الايصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاء النية في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلا، ويجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكل، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه، نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال.
القول في جنسها مسألة 1 - لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز في مثل غالب بلاد إيران والعراق، والأرز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الأقوى الجواز في الغلات الأربع مطلقا، فإذا غلب في قطر التغذي بالذرة ونحوها يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلات الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلات

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست