responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 348
الأربع، ويجوز دفع الأثمان قيمة، وفي إخراج غيرها مما لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الاخراج وبلده.
مسألة 2 - يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج.
مسألة 3 - الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية، كما يرجع لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه لا من الأدون أو الشعير.
القول في قدرها وهو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن، والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، وهي عبارة عن ستمأة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي تسعمأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين، وبحسب حقة اسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالا - حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا - نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات.
القول في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست