responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 346
أي قبيله ولو بلحظة بأن كان واجدا لها فأدرك الغروب، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولا بعده لو لم يكن عنده، فتجب على من بلغ مثلا عنده أو زال جنونه، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه، نعم يستحب أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.
مسألة 3 - يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل، مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم يصدق أنه عياله بخلاف المولود بعده. وكذا من دخل في عيلولته بعده فلا تجب عليه فطرتهم، نعم هي مستحبة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد.
مسألة 4 - من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لولا العيلولة، بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيرا وهو غني، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسيانا أو عصيانا وإن كان الأقوى عدم وجوبه، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنه ممن يعوله، لكن لا ينبغي للمضيف ترك الاحتياط بالاخراج أيضا مضافا إلى إخراج الضيف.
مسألة 5 - الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم في إخراجها من ماله وكانوا موثوقا بهم في الأداء.
مسألة 6 - الظاهر أن المدار في العيال على فعليه العيلولة لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط، ومع عدمه لا تجب على أحد، وكذا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست