ونفقة عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر، أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية، نعم لو
كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن
يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية.
( مسألة 46 ) : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول، وأمّا لو
خيّره الواهب بين الحج وعدمه، أو أنّه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا
تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول.
( مسألة 47 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية، نعم إذا كان الدين
حالاًّ وكان الدائن مطالباً والمدين متمكناً من أدائه إن لم يحج لم يجب
عليه الحج.
( مسألة 48 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن