سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم.
( مسألة 49 ) : لا يجب بالبذل إلاّ الحج الذي هو وظيفة المبذول له على
تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القرآن أو الإفراد
لم يجب عليه القبول وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام، وأما
من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك، وكذلك من
وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.
( مسألة 50 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب،
نعم لو كان متمكناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه
عن حجة الإسلام، إلاّ أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه.