معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة
عذر لم يجب عليه الحج، وأما إذا كان شاكاً فيه، أو كان غافلا عن وجوب الحج
عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من
الحج، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين
وجوده.
( مسألة 43 ) : كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل،
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، وإذا عرض عليه الحج
والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج، وكذلك لو اعطي مالا
ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وايابه وعياله. ولا فرق في ذلك
بين الاباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها.
( مسألة 44 ) : لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحج