( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات
التي تجب عند الاتيان بموجبها عمداً فالظاهر انها لا تجب بفعل الصبي، لا
على الولي ولا في مال الصبي.
الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر
الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان
مجنوناً في بقية الأوقات.
الشرط الثالث: الحرية.
فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى، ولو حج
بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فتجب عليه الاعادة إذا كان
واجداً للشرائط بعد العتق.