( مسألة 6 ) : يستحب للصبي المميز أن يحج، ولا يشترط في صحته إذن الولي.
( مسألة 7 ) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكراً كان أم أنثى.
وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا
للتلقين، وإلاّ لبّي عنه، ويجنّبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز
أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخّ، إذا كان سائراً من ذلك الطريق، ويأمره
بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف
به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي
إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية
الأعمال.
( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على
الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة
له، جاز الانفاق عليه من ماله.