( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
( مسألة 11 ) : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه
عن حجة الإسلام، بل الظاهر كفاية اداركه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك
المشعر، ويعتبر في الإجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعاً لم
يجزئ حجه عن حجة الإسلام. ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من
الإفراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة.
( مسألة 12 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، وإن
لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي، وإن لم ينعتق فمولاه
بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصوم.