responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 117

 بمظلة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 272): لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد.
(مسألة 273 ) : كفارة التظليل شاة  ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.
22 - إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
23 - التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست