السحاب المانعة من شروق الشمس، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب
والراجل على الأحوط، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس
المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه، نعم يجوز للمحرم أن يتستر من
الشمس بيديه، ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، وكذلك لا بأس
بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
(مسألة 270 ) : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو
المطر أو الريح ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة
كعدمها فلا بأس بها، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار.
(مسألة 271 ) : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن
كان بعد لم يتخذ بيتاً، كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي
ينزل فيه المحرم، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء
أو لغير ذلك، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد