الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.
(مسألة 274 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام، وكفارة تقليم أظافير
اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد
وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة، وإذا كان تقليم أظافير
اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
(مسألة 275 ) : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط.
24 - قلع الضرس
(مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء الى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم
يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد
جوازه.