responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30

الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح:
الاول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان جميعه حيضاً. وأما إذا كان أزيد من عشرة ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لكن المحتمل اذا زاد على سبعة ايام احتاطت في الزائد.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة، وأياماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، والاولى ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض فيما اذا لم يزد المجموع على عشرة ايام.
الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام او لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع ايام الدم، سواء أكان الدم جميعه او بعضه بصفة الحيض ام لم يكن.

(أحكام الحائض)
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض - ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب، ولا يصح الطواف ايضاً من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست