responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 29

بعض الايام، او في جميعها بصفات الحيض. وان لم تعلم بذلك، فان كان الدم مختلفاً من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض اذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة ايام حيضاً، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وان لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة الحيض، او كان ما بصفة الحيض اكثر من عشرة ايام جعلت ستة او سبعة ايام حيضاً والباقي استحاضة. والاحوط ان تحتاط الى العشرة والاولى ان تحتاط في جميع ايام الدم.
(مسألة 65) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور:
الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير ان الدم اذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم ايام عادتها رجعت الى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها والزائد عليها استحاضة.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضاً، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة لكنها اذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة الى العشرة فالاحوط ان تعمل فيه بالاحتياط.
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاًُ، والحكم في هذه‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست