responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31

(مسألة 66) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في المسألة (38).
(مسألة 67) : يحرم وطء الحائض في أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط الاولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج والاحوط -وجوباً- ان لا يطأ الحائض بل غير الحائض ايضاً في دبرها.
(مسألة 68) : الأولى التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك. والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف، وتجزئ قيمة الذهب عنه.
(مسألة 69) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله.
(مسألة 70) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم.

(النفاس)
النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة ايام مع العلم باستناده الى الولادة وتسمى المرأة في هذه‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست