responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 152

(مسألة 408): الحطاب أو الراعي أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته.
(مسألة 409): من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها، كمن يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله، وأما من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة، كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لارائتهم الطريق فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام. نعم اذا كان زمان سفرهم قليلاً كما هو الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضر فلا يبعد وجوب القصر عليهم.
(مسألة 410): لا يعتبر تعدد السفر في من كان السفر عملاً له، فمتى ما صدق عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرر السفر وجب التقصير قبله.
(مسألة 411): من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة أو تعليم أو تعلم ونحوه ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلاً وكانت بينهما مسافة فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماماً.
(مسألة 412): إذا أقام المكاري في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام بنية الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول، والأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر الجمع بين القصر والاتمام في السفرة الأولى‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست