responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 153

بعد الإقامة كذلك، وإن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام.
(الشرط الثامن) : أن يصل إلى حد الترخص، فلا يجوز التقصير قبله، وحد الترخص هو: (المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، ويتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد) ويكفي في التقصير تحقق أحد هذين، وإن شك في وجود الآخر. وأما اذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر والتمام اذا اراد أن يصلي هناك، والعبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان، فلا عبرة بسماع الصوت اذا لم يتميز أنه أذان، ولا يعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد الا إذا كان البلد كبيراً، فيكفي في التقصير عدم سماعه وإن كان في وسط البلد والعبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف، وكذلك الحال في بقية الجهات من صفات الجو، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع أو الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع الى المتعارف.
(مسألة 413): يعتبر حد الترخص في الإياب، كما يعتبر في الذهاب، فاذا وصل المسافر في رجوعه الى مكان يسمع اذان بلده ويرى أهله أتم صلاته.
(مسألة 414): إنما يعتبر حد الترخص ذهاباً فيما إذا كان السفر من بلد المسافر وفي الرجوع إليه، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام أو بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، ولا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص والأحوط فيه‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست