responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 151

والآخر حرام أتم صلاته، إلاّ إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.
(مسألة 407): إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز حرمتها، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الإتمام، مثلاً إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد انها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفته التقصير، وكذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف إنها مغصوبة.
(الشرط الخامس) : أن لا يكون سفره للصيد لهواً، وإلاّ أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير، وكذلك إذا كان الصيد للتجارة.
(الشرط السادس) : أن لا يكون ممن لا مقر له، بأن يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة البادية)، فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد الى بلد طيلة عمره، ولم يتخذ لنفسه مقراً ولا مقاما.
(الشرط السابع) : أن لا يكون السفر عملاً له، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح والسائق، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك. نعم اذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست