responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 100

القراءة لم يعتن به، ويجب الاعتناء به قبله. وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به، ولو كان الشك قبل الدخول في القرأءة.
(مسألة 266): يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة، والأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام.

(القراءة)
(3) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة، ولكنها ليست بركن، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلاّ في المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد والا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة والاكتفاء بالحمد، ومحل تلك القراءة، الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية، وإذا قدم السورة على الحمد، فإن كان متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.
(مسألة 267): يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الإمكان، فإن أخره عمداً حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها، واذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الائتمام، وجاز أن يأتي بما تيسر منها. والأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها، وهي قراءة عاصم عن طريق حفص، والأحوط فيها ترك الوقف بحركة، والوصل بسكون، وكذا في سائر اذكار الصلاة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست