(مسألة 259): يجب تعلم التكبيرة، فإن ضاق الوقت عن ذلك كبّر بما أمكنه وإن كان غلطاً، ومع عدم التمكن بوجه، يأتي بترجمتها.
(مسألة 260): الأخرس يأتي بالتكبيرة كما يأتي بسائر الكلمات ويشير إليها أيضاً، وكذلك حاله في القراءة وفي سائر اذكار الصلاة.
(مسألة 261): يعتبر في تكبيرة الإحرام -مع القدرة- القيام والاستقرار، ومع
عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه، والأحوط الأولى رعاية الاستقلال أيضاً،
بأن لا يتكئ على شيء مع الإمكان.
(مسألة 262): إذا كبّر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.
(مسألة 263): الأحوط الاولى أن يكون القيام على القدمين، ولا بأس بان يجعل
ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى، ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا
يصدق معه القيام.
(مسألة 264): إذا لم يتمكن من القيام كبّر على الترتيب الآتي:
(1) جالساً.
(2) مضطجعاً على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.
(3) مضطجعاً على الجانب الأيسر كذلك.
(4) مستلقياً على قفاه كالمحتضر، وهذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.
(مسألة 265): إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في