(مسألة 268): إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
(مسألة 269): البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة.
(مسألة 270): لا يجوز قراءة السور الطوال فيما اذا استلزمت وقوع شيء من
الصلاة خارج الوقت، والأحوط أن لا يقرأ شيئاً من سور العزائم، ولا بأس
بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند
قراءة آية السجدة، ولا يجوز له تاخيرها حتى الفراغ منها.
(مسألة 271): يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدةأو أصغى إليها، وأما
من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر، ولو قرأ آية السجدة
في صلاة الفريضة سهواً، أو انه اصغى اليها وجب عليه أن يومي إلى السجدة وهو
في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط.
(مسألة 272): لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل والأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.
(مسألة 273):سورة (الفيل) وسورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة، بمعنى أنه لا
يجوز الإكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة، وكذلك الحال في سورتي
(الضحى والإنشراح).
(مسألة 274): لابد من تعيين البسملة حين قراءتها، وأنها لأية